الإثنين، 29 أبريل 2024 03:58 ص

مش بس الفلوس..أشياء تعرضك للحبس عند تقليدها أو تزويرها

مش بس الفلوس..أشياء تعرضك للحبس عند تقليدها أو تزويرها قانون العقوبات
الأربعاء، 07 فبراير 2024 11:00 م
كتبت هند عادل

أقرت المادة 206 من اقنون العقوبات بأن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

تمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكرر بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

 


print