الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:59 م

تشكيل لجان لسرعة البت فى تظلمات المشروعات الصغيرة..اعرف التفاصيل فى القانون

تشكيل لجان لسرعة البت فى تظلمات المشروعات الصغيرة..اعرف التفاصيل فى القانون    أرشيفية
الخميس، 08 فبراير 2024 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز.
 
ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها، وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
 
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه/ ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء، وتنص المادة 56 من القانون على" لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة ".
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print