الأربعاء، 01 مايو 2024 03:53 م

إجراءات وضوابط للترخيص بقانون النقل البرى للركاب.. تعرف عليها

إجراءات وضوابط للترخيص بقانون النقل البرى للركاب.. تعرف عليها المرور - صورة أرشيفية
الجمعة، 02 فبراير 2024 11:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 87 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ضوابط بشأن عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات.
 
ووفقا للقانون تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص هذه الضوابط، وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
 
ونص القانون على أن "تؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها أو إعدادها، وقيمة التأمين الخاصة بها.
 
وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل، ويحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.

الأكثر قراءة



print