الخميس، 02 مايو 2024 12:07 م

قانون البناء يحدد ضوابط وحالات إصدار وثيقة تأمين لبعض العقارات.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يحدد ضوابط وحالات إصدار وثيقة تأمين لبعض العقارات.. اعرف التفاصيل عقارات
الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:00 م
كتب محمود حسين
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجأوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة وأحدة ولطابق وأحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
 

 
ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقأول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى:
 
1- مسئولية المهندس والمقأول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
 
 2- مسئولية المهندس والمقأول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
 
 وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الوأحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الوأحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجأوز القسط 0.2% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
 
وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.
 
 

الأكثر قراءة



print