السبت، 04 مايو 2024 06:18 م

"تعديلات قانون الطفل" ترجمة حقيقية لدعم الدولة لقضايا الطفل المصرى.. اعرف التفاصيل

"تعديلات قانون الطفل" ترجمة حقيقية لدعم الدولة لقضايا الطفل المصرى.. اعرف التفاصيل تعديلات قانون الطفل - برلمانى
السبت، 25 نوفمبر 2023 09:00 م
كتب علاء رضوان

لازالت الإشادات مستمرة حول موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 حيث منح مشروع تعديل قانون الطفل، الحق للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات الواردة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

 

يأتي هذا في الوقت الذى حدث فيه تدخلا من جانب الحكومة بطلب البرلمان بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل قبل الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي، بإعتبار أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات وأزمات عدة داخل أروقة وقاعات المحاكم والنيابات، خاصة وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء، حيث أن مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم، ما طرح معه تساؤلا مهما: "ماذا ستفعل المحكمة في الدعوى هل تستمر فيها أم تحيلها؟   

 

20220629055307537

 

المطالبة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل

 

ومشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذى وافق عليه مبدئيا مجلس النواب تتضمن في مذكرته الإيضاحية الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة التعديلات التشريعية الجديدة والتي تضمنها مشروع قانون الحكومة والمقبول من جانب البرلمان، والذى من شأنه إحداث نوع من التغيير الإيجابي الداعم لقضايا حقوق الطفل المصري، وهو ما يبرهن ويبرز حالة الدعم التي تلقاها قضايا الطفل المصري من 2014م وحتى الأن، وهو ما تمثل في توجيهات رئاسية صريحة من الرئيس السيسي وهو ما شكل نوع من الدعم الرئاسي والحكومي المباشر لهذه الفئة الأولي بالرعاية والحماية الحكومية والمجتمعية أيضا - بحسب محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي. 

 

طج

 

مقترح تعديلات قانون الطفل ترجمة حقيقية لدعم الدولة لقضايا الطفل المصري

 

في البداية – لابد من التأكيد على أن قضايا أطفال مصر التي تلقي هذا الزخم والدعم أصبحت أولوية تتصدر لائحة الاهتمامات الرئاسية والتكليفات الحكومية، وهو ما يحدث نوع من المؤامة بين ما سنته الدولة المصرية من تعديلات بالدستور المصري وكذا بقانون الطفل 12/1996م المعدل بالقانون 126/2008م، وكافة القوانين ذات الصلة، وجاءت تلك التوجيهات لتضع إطار عمل قابل للتحقق لكافة ما حوته هذه التوجهات الدستورية والقانونية من حقوق داعمة للطفل المصري، وحول المواد المُعدلة في مشروع قانون الطفل المعروض علي البرلمان، فالتعديلات المعروضة على الجلسة العامة للبرلمان تتضمن – وفقا لـ"البدوى":

 

1-مادة "23": يعاقب على مخالفة أحكام المواد "14، 15، 18، 19، 20" مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

 

2- مادة "24": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك. 

 

ظظس

 

3- مادة "113": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 

 

ى

 

4- ونصت مادة "114": "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

 

5- يسري حكم الفقرة الثانية من المادة "113" على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.

 

6- ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم "72 مكررًا"، نصها كالآتي:

 

مادة "72" مكرر: للعاملة في الدولة في القطاع العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من 6 أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين "71، 72" من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.   

 

=

 

حقوق للأمهات الكافلات كالأمهات البيولوجيات

 

وأشاد "البدوي" بالتعديل الذي تضمنته المادة المضافة 72 مكرر والتي ترتب حقوق للأمهات الكافلات كالأمهات البيولوجيات وهو ما يفتح باب التشجيع علي كفالة الأطفال حديثي الولادة والرُضع من الأطفال الذين قال عنهم الرئيس "كريمى يالنسب"، وهو ما ساهم في إبرازه عدد من المسلسلات التي تبنت منهج درامي مستنير وداعم لحقوق الطفل المصري، وهو تغيير نوعي نستحسنه ونؤيده من منطلق مشاركة الدراما الهادفة في قضايا المجتمع المصري وفي القلب منها قضايا الطفل المصري .   

 

 

وقانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات، كما أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن تربيته يكون قادر على تربيته، حيث أن تعديلات قانون الطفل مرتبطة بـ 42 مليون نسمة – الكلام لـ"البدوى". 

 

3

 

تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء

 

وبين التعديلات التشريعية ما يتعلق بتشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، ومشروع القانون يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية للطفل الذي هو أساس الأسرة والمجتمع، ويجب تغليظ العقوبة على من يحرم الطفل من التعليم، مثلما نجرم استخدام الطفل في جرائم الاتجار بالبشر،  ومشروع القانون ذات أهمية كبيرة في تشجع الأم البديلة، لاسيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.

 

حيث أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ما يتيح معه فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة، والتعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال.   

 

2023-638355742046138259-613

 

وأما عن مسألة سحب المادة الأولى من مشروع القانون:

 

تنص "المادة الأولى" من تعديلات قانون الطفل والتي تم حذفها على: تستبدل العبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

-عبارة "لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره" بعبارة "لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" الواردة في المادة (2).

 

 -عبارة "ولم يبلغوا ثماني عشرة سنة" بعبارة "ولا تزيد على ثماني عشرة سنة" الواردة في المادة (48).

 

-كلمة "يبلغ" بكلمة "يجاوز"، وكلمة "بلغت" بكلمة "جاوزت"، وكلمة "تبلغ" بكلمة "تجاوز" الواردة في المادة (94).

 

-عبارة "لمتبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية" بعبارة "لمتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة" الواردة في المادة (95).

 

-كلمة تبلغ بكلمة تجاوز الواردة في المادتين 101 و109.

 

-عبارة "الثامنة عشرة" بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة في المادة (108).

 

-عبارة "الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية" بعبارة "الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، وكلمة "بلغت" بكلمة "تجاوزت"، الواردة في المادة (111).

 

-كلمة "يبلغ" بكلمة "يجاوز" الواردة في المادة (119).

 

-كلمة "بلغت" بكلمة "جاوزت" الواردة في المادة (122).

 

-كلمة "بلغت" بكلمة "تجاوزت"، وكلمة "يبلغها" بكلمة "يجاوزها"، وكلمة "بلغ" بكلمة "تجاوز"، الواردة في المادة (133).

 

-عبارة "الذين لم يبلغوا ثماني عشرة سنة" بعبارة "الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة" الواردة في المادة (139) 

 

ممي

 

وأصبح القانون كالتالي:

 

المادة الأولى:

 

يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:

 

مادة (23):

 

يعاقب على مخالفة أحكام المواد ( 14 و15 و18 و19 و20 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

 

مادة (24):

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

مادة (113):

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة (114):

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

 

مممميي

 
unnamed
 
محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي

print