السبت، 27 أبريل 2024 11:28 م

متي يكون الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفا مخففا للعقوبة؟

متي  يكون الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفا مخففا للعقوبة؟ مصاب بمرض نفسى - أرشيفية
السبت، 21 أكتوبر 2023 05:00 م
كتب علاء رضوان

المسؤولية الجنائية هي صلاحية الشخص إلى أن يتحمل تبعات سلوكه الذى قد يشكل جريمة، وأساس المسؤولية الجنائية لدي الفكر الجنائي الحديث حرية الإنسان في الاختيار، فقد كان في وسعه أن يكون خيرا، ولكنه تخلى عن الطريق السوى وسلك الطريق المعوج، فحق عليه العقاب، وبالتالي لا تنتفي المسؤولية عنه إلا إذا فقد الشخص قدرته على الإدراك والاختيار.

 

مثال ذلك - الجنون وعاهة العقل، ونص قانون العقوبات الصادر سنة 1937 علي أنه لا عقاب علي من يكون، فاقدا الشعور والاختيار لحظة ارتكاب الجريمة لجنون أو عاهة في العقل، أما الاضطرابات النفسية أو بالأحرى المرض النفسي، فكان حتي وقت قريب لا يترتب عليه تخلف المسؤولية الجنائية، إذ كان الأطباء وعلماء النفسي، يرون أنه مجرد خلل في شخصية الإنسان يجعله غير سوي، ولكن لا يفقده الإدراك والشعور تماما.   

 

متي  يكون الاضطراب النفسي سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفا مخففا للعقوبة؟ 

 

فقد نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث نصت المادة سالفة الذكر: "لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو عن غير علم منه  ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

 

ماذا لو اقتصر أثر الاضطراب على الانتقاص من إدراك المتهم فقط ؟

 

إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وقد استقرت محكمة النقض على أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقًا فى شأنه بلوغًا كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت فى هذه الحالة إثباتًا أو نفيًا، أو أن تطرح هذا الدفاع إذ لا يصح طرحه بخلو الأوراق مما يفيد على وجه قاطع أن المتهم كان يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي.

 

ماهي الإجراءات التي تتم لفحص المتهم المصاب؟

 

نصت  المادة 338 نصت على أنه: "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.

 

"فيما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر، كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله".

 

ماذا لو حكمت المحكمة ببراءة المتهم المصاب؟

 

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". 

 

 

387185600_6706340176109280_3899881446070868252_n

 

387029656_6706340272775937_7494976406123665816_n
 
 
387035228_6706340392775925_6447047631666333135_n
 
 
 

print