السبت، 04 مايو 2024 11:22 م

هل يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على مشروعه بعد الترخيص له؟

هل يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على مشروعه بعد الترخيص له؟ مشروعات - ارشيفية
الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:00 م
سمر سلامة
أجازت  اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
 
وتنص المادة، أنه في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة  12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
 
وتصدر وحدات تقديم الخدمات، لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا، لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها.
 
 
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصاحب المشروع أن يجرى تعديل على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
 
 

print