قانون تنظيم البعثات
يجيز قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، في المادة 22، للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات، بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة ، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.