الجمعة، 03 مايو 2024 01:27 م

5 شروط وضوابط بقانون الخدمة المدنية ولائحته لتثبيت العمالة المؤقتة

5 شروط وضوابط بقانون الخدمة المدنية ولائحته لتثبيت العمالة المؤقتة مجلس النواب
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:00 ص
كتب محمود حسين
 
حددت المادة 72، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونصت المادة على الآتى:
 
"يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
 
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
 
 
كما نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
 
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
 
2  ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
 
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
 
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
 
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
 
 
 
 

print