الجمعة، 03 مايو 2024 07:36 ص

تعرف على إجراءات تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية وحالات تغيير الغرض

تعرف على إجراءات تخصيص العقارات للمشروعات الاستثمارية وحالات تغيير الغرض أرشيفية
السبت، 09 سبتمبر 2023 11:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الاستثمار، على أن " تُشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت في طلبات التصرف في العقارات للمستثمرين في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الرأى الفنى في طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار".
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وفي جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.
 
ويتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف في العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية في الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.
 
وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضًا للطلب، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
 
 
 
 

print