الأربعاء، 30 أبريل 2025 10:12 ص

حالات يحق لمأمور الضبط القضائى القبض على متهم.. تعرف عليها

حالات يحق لمأمور الضبط القضائى القبض على متهم.. تعرف عليها صورة أرشيفية
الأحد، 13 أغسطس 2023 11:00 م
كتب محسن البديوي

حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التى يحق لمأمور الضبط القضائى أن يأمر فيها بالقبض على متهم، حيث نص على أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.

ووفقًا للقانون، فإنه إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك فى المحضر، أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

 

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة، كما أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

 

وأشار القانون إلى أنه يجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

 

 

 

 

 


print