الجمعة، 10 مايو 2024 06:21 ص

هل يحق لمالك مركب الصيد المطالبة بتعويض حال توقف المركب نتيجة نقص المياه؟..القانون يجيب

هل يحق لمالك مركب الصيد المطالبة بتعويض حال توقف المركب نتيجة نقص المياه؟..القانون يجيب الصيد - ارشيفية
السبت، 05 أغسطس 2023 11:00 ص
كتب محمد أبو عوض
نص قانون الموارد المائية والرى على أنه، إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورًا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورًا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
 
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة ، وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ، ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانًا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .

print