الأحد، 02 يونيو 2024 05:59 ص

عقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات بمليون جنيه لكل تاجر يمتنع عن بيع السلع التموينية للمواطنين

عقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامات بمليون جنيه لكل تاجر يمتنع عن بيع السلع التموينية للمواطنين حكم قضائى
السبت، 08 يوليو 2023 09:00 ص
ندى سليم

نص قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ حول بشؤون التموين، على عقوبات تصل للحبس لمدة لاتقل عن عام ولاتزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لحفظ حق المواطن في السلع التموينية.

وحذر القانون من فرض تلك العقوبات على كا من يرتكب الأفعال الآتية:
 

1.اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2. أخفي المنتجات المنصوص عليها في القانون  والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3. خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في القانون بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4.عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5.فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6.قلد عبوات المواد المنصوص عليها بالقانون المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

7.توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8.نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9.أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

10.رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.


print