الجمعة، 19 أبريل 2024 11:26 م

بالقانون.. تعرف على عقوبة مرور سفن تحتوى على مخلفات خطرة بالبحر الإقليمى لمصر

بالقانون.. تعرف على عقوبة مرور سفن تحتوى على مخلفات خطرة بالبحر الإقليمى لمصر صورة أرشيفية
السبت، 20 مايو 2023 03:00 ص
كتب محسن البديوى

حظرت المادة رقم 62 من قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس .

 

ونصت المادة رقم 62 من قانون إدارة المخلفات على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

 

وتضمنت المادة رقم 73 من القانون عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من القانون، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .

 


print