الجمعة، 29 مارس 2024 04:46 م

50 عاملا الحد الأدني القانوني لتشكيل اللجان النقابية بالمنشآت

50 عاملا الحد الأدني القانوني لتشكيل اللجان النقابية بالمنشآت أرشيفية
الجمعة، 28 أبريل 2023 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
 
 
حدد القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 ، آلية تشكيل العاملين لجان نقابية بالمنشآت.
 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (11) لتقضي بأنه للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً منضمًا لها.
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، بحسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
 
وعرف القانون " المنظمة النقابية العمالية" بأنها كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عرف "النقابة العامة العمالية" بأنها كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية العمالية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
 

print