السبت، 27 أبريل 2024 07:31 ص

200 ألف جنيه لمن يشارك في تأسيس جماعة واطلق عليها دون وجه حق اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية

200 ألف جنيه لمن يشارك في تأسيس جماعة واطلق عليها دون وجه حق اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية أرشيفية
الجمعة، 21 أبريل 2023 11:00 م
كتبت نورا فخرى

عاقب القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 بغرامة تصل إلي 200 ألف جنية لمن شارك في تأسس جماعة واطلق عليها بدون وجه حق اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية.

 
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (67) لتقضي بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك.وتضاعف العقوبة فى حالة العود
 
وعرف القانون " المنظمة النقابية العمالية" بأنها كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عرف "النقابة العامة العمالية" بأنها كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية العمالية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
 

print