الخميس، 28 مارس 2024 10:23 م

القانون يلزم المنشآت بإخطار هيئة التأمينات حال تعرض العامل لإصابة أثناء عمل

القانون يلزم المنشآت بإخطار هيئة التأمينات حال تعرض العامل لإصابة أثناء عمل أرشيفية
الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:00 ص
كتب محمود حسين
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعدد من الإجراءات، حال تعرض العامل للإصابة بسبب العمل.
 
ووفقا لباب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية، يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
 
وينص القانون على أن  يكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البندين (1،2) من أولا من المادة (2) من هذا القانون.
 
ويلزم بأن تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا، كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
 
ووفقا لقانون التأمينات، على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله، وعلى صاحب العمل إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.
 
وتلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
 
 
 
 

print