السبت، 11 مايو 2024 06:30 م

هل يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميًا فى منشآت الصحة النفسية؟.. القانون يُجيب

هل يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميًا فى منشآت الصحة النفسية؟.. القانون يُجيب
الأحد، 23 أبريل 2023 11:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

أجاز قانون رعاية المريض النفسى، للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها بالقانون إلى مدة أقصاها 7 أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص علىها فى المادة (13) من هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع إخطار الجهات المشار إليها فى المادة السابقة.

 

ولا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

 

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.

 

وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية له.

 


print