الإثنين، 06 مايو 2024 12:28 م

القانون يمنح لمجلس الوزراء إعفاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى من الضرائب

القانون يمنح لمجلس الوزراء إعفاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى من الضرائب مجلس الوزراء - أرشيفية
السبت، 22 أبريل 2023 09:00 م
كتب كامل كامل

منح القانون مجلس الوزراء، إعفاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، من أى ضرائب ونصت المادة 13 من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى محدثاً حتى عام 2023: "لمجلس الوزراء بنـاءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها".

 

ونصت المادة 14 على: أموال المركز أموال عامة، ويكون للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

 

وقد منح القانون موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، للمركز القومى لإدارة المجال الجوى، ونصت المادة 12 من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى محدثاً حتى عام 2023، على :"تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المـالية للمركز مع السنة المـالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المـالية، تودع فيه جميع موارده، ويجوز لوزير المـالية بالاتفـاق مع وزير الطـيران المـدنى منح أموال المركـز المودعة بحساب الخـزانة الموحـد عـائدًا لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية، ويرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

 

حدد القانون 6 موارد مالية للمركز القومى لإدارة المجال الجوى، ونصت المادة على: تتكون موارد المركز مما يأتى:

1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه .

2- القروض التى تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .

3- مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للغير .

4- مقابل الخدمات المـلاحية الجوية التى يؤديها المركز لـوزارة الطـيران المدنى، والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة المركز .

5- عائد استثمار فائض أموال المركز فى المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه .

6- ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات فى موازنتها العامة .

 

واشترط القانون وجود مدير تنفيذى متفرغ للمركز القومى لإدارة المجال الجوى، ونصت المادة 9 على: "يكون للمركز مدير تنفيذى متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد"

 

ويمثل المدير التنفيذى المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح.

 


الأكثر قراءة



print