نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
	 
	1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
	 
	2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
	 
	3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
	 
	4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
	 
	5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
	 
	6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
	 
	7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
	 
	8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
	 
	  9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.