الخميس، 25 أبريل 2024 07:53 م

هل يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية؟.. القانون يجيب

هل يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية؟.. القانون يجيب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 27 مارس 2023 07:00 م
كتب محمد أبو عوض
نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية، على أن "يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.
 
ولا يجوز للهيئة الشبابية الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو في المنشآت التابعة لها، وفيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو أن تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية، ويجوز لها أيضًا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.، ولا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.
 
وإذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها، وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو في غيرها من الجهات أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

الأكثر قراءة



print