الجمعة، 29 مارس 2024 03:11 م

غرامة تصل لـ5 ملايين للشركات الناقلة للحجاج حال مخالفة الربط الإلكتروني مع البوابة المختصة

غرامة تصل لـ5 ملايين للشركات الناقلة للحجاج حال مخالفة الربط الإلكتروني مع البوابة المختصة أرشيفية
الجمعة، 17 مارس 2023 03:00 ص
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
 
 ونصت المادة "2" من القانون على ان توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
 
 واوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
 
 
فيما ألزمت المادة "18" الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة وبمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وعاقب القانون الشركات التى تخالف هذا الحكم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
 
 
 
حيث تنص المادة "14" من القانون، على إلزام الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وألزمت ايضا الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة. 
 
 
 

print