الجمعة، 03 مايو 2024 03:57 ص

القانون يمنح طالب ترخيص المنشأت الفندقية حق طلب مهلة لاستيفاء البيانات

القانون يمنح طالب ترخيص المنشأت الفندقية حق طلب مهلة لاستيفاء البيانات   أرشيفية
السبت، 04 مارس 2023 11:00 م
كتبت إيمان علي
 
 
يأتي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية
 
وأقر القانون، بأن تـكـون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. 
 
وتناول القانون بشكل تفصيلى إجراءات الترخيص، بحيث يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصـة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية، وألزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة المشار إليها دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. 
 
وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها سابقاً، ولطالـب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التـى لـم يـتـم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.
 
 
 

print