الإثنين، 29 أبريل 2024 12:15 م

ضوابط للترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي .. اعرف التفاصيل

ضوابط للترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي .. اعرف التفاصيل البنك المركزى - ارشيفية
الإثنين، 23 يناير 2023 09:00 ص
كتب محمد أبو عوض
نص القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن "لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .
 
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
 
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
 
ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون .
 
وللمحافظ ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
 
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
 
 

الأكثر قراءة



print