نص قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، على أن "يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
١- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس ، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة .
٢- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوي الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس .
٣- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس ، والتي يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
٤- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس .
٥- الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
٦- إعداد تقرير سنوي يُرفع إلي رئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
٧- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس .
٨- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس .
٩- النظر في كل ما يري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه علي مجلس الأمناء من موضوعات أخري تتعلق بنشاط المجلس .