الجمعة، 26 أبريل 2024 04:08 م

القانون يلزم القائمين على أنشطة مخلفات الهدم والبناء بضوابط لإعادة التدوير

القانون يلزم القائمين على أنشطة مخلفات الهدم والبناء بضوابط لإعادة التدوير مجلس النواب
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 09:00 ص
كتبت إيمان علي
نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.
 
 
وتختص الجهة بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات، وذلك كله وفقا لشروط والضوابط تتمثل في تولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة
 
 
وشملت اللائحة التنفيذية، التزامات على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائي منها في المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتي :
 
١ - الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء
 
۲ - الالتزام بأن يتم التخلص النهائي من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في الأماكن المخصصة لذلك و المرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة الأحوال .
 
ويكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائي الأمن من مخلفات الهدم والبناء .
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print