الخميس، 02 مايو 2024 07:34 م

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

الحجر الإدارى عقوبة الامتناع عن صيانة الإعلانات وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل الإعلانات - صورة أرشيفية
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
ألزم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.
 
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
 
ويُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
 
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
 
- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
 
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
 
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
 
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك عليى نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

الأكثر قراءة



print