السبت، 20 أبريل 2024 08:43 ص

بحكم القانون.. لا تقبل الدعاوى القضائية الناشئة عن عقد زواج في هذا السن

بحكم القانون.. لا تقبل الدعاوى القضائية الناشئة عن عقد زواج في هذا السن القانون
السبت، 10 ديسمبر 2022 09:00 ص
كتبت هند عادل

حدد قانون الأحوال الشخصية السن القانوني الذى يحق فيه للزواج او الزوجه رفع دعوى طلاق أو أي دعاوى عن عقد زواج، حيث نصت المادة (17) من القانون بأنه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

ونصت المادة(18) بأن تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.

 


print