الجمعة، 26 أبريل 2024 05:49 ص

قانون تنظيم الأزهر يحدد ضوابط شغل وظيفة "معلم مساعد" وشهادة للمزاولة

قانون تنظيم الأزهر يحدد ضوابط شغل وظيفة "معلم مساعد" وشهادة للمزاولة الأزهر - أرشيفية
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 05:00 ص
كتبت إيمان علي

 

 
يأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.
 
 وتضمن التشريع النص في المادة 93 مكررا "4" أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء.
 
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 
 
 
وأكدت اللجنة المشتركة فى ضوء دراستها لمشروع القانون أن التعديلات جاءت ملبية لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث أورد مشروع القانون المعروض تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة فى حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التى سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
 
وجاء مشروع القانون منتظما فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر،حيث جاءت المادة الأولى متضمنة تعديل المادة 93 مكرراً (3) بند 2 والتى استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي.
 
 

print