الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:54 ص

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل المباريات والتعدى بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل المباريات والتعدى بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية ملعب كرة قدم - صورة أرشيفية
الإثنين، 14 نوفمبر 2022 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:
 
- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
 
- تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.
 
- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية.
 
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صورة من صور المساهمة.
 
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

print