الثلاثاء، 07 مايو 2024 06:15 ص

الحكومة تمد العمل بالحوافز للمشروعات لمدد تصل لـ9 سنوات.. اعرف التفاصيل

الحكومة تمد العمل بالحوافز للمشروعات لمدد تصل لـ9 سنوات.. اعرف التفاصيل الهيئة العامة للاستثمار
الأحد، 13 نوفمبر 2022 05:00 م
كتب أمين صالح
أدخلت الحكومة في مشروعها الجديد لتعديل قانون الاستثمار مقترحا جديدا بمد العمل بالحوافز المنصوص عليها في المادة 11 من مشروع القانون الحالي الصادر برقم 72 لسنة 2017، لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات بدلا من 3 سنوات فقط منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون كما هو المعمول به حاليا في البند الثانى من الفقرة الأولى بالمادة رقم 12 من القانون.
 
 
وينص القانون الحالي في مادته رقم 12 على أنه
 
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
 
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
 
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
 
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
 
4- ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند ٢ من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
 
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11، 13 من هذا القانون، ويُقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
 
وتضمنت المادة الأولى من مشروع الحكومة لتعديل القانون بالاستبدال على قانون الاستثمار في نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

print