الجمعة، 03 مايو 2024 02:05 ص

تعرف على اختصاصات الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وفقا للقانون

تعرف على اختصاصات الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية وفقا للقانون أرشيفية
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 03:00 ص
سمر سلامة
 
حدد القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، اختصاصات الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
 
١- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
 
٢ – قانون سوق رأس المال.
 
٣- قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.
 
٤ – قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
 
٥ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
 
٦ – قانون التمويل العقارى.
 
٧ – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
 
٨ – قانون تنظيم الاتصالات.
 
٩ – قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
١٠- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
١١- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
 
١٢ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
 
١٣ – قانون التجارة البحرية.
 
١٤ – قانون الطيران المدنى في شأن نقل البضائع والركاب.
 
١٥ – قانون حماية المستهلك.
 
١٦- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
 
١٧ – قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
١٨ – قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
 
١٩- قانون الاستثمار.
 
٢٠- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
 
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
 
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
 
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.(١)

وتختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

١- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التى تصدرها المحكمة.
 
٢- الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
 
ويطعن في الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.(١)
 
وتعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من معاونى التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة الاقتصادية، ويختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر الصادرة على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك في المسائل التى تختص بها المحكمة الاقتصادية، ويتم التظلم من القرارات والأوامر الصادرة منه أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائيًا.(٢)
 
ويُعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاض التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.(٢)
 
مادة (٧ مكررًا / ب):
يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ بناءً على طلب ذوى الشأن متى سُلم السند التنفيذى إلى قاضى التنفيذ المختص.
 
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ.
 
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر على قاضى التنفيذ، أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.(٢)
 
 

print