الإثنين، 06 مايو 2024 02:53 ص

تعرف على تقرير "الشيوخ" حول تعديل قانون عقود المقاولات والتويدات والخدمات العامة

تعرف على تقرير "الشيوخ" حول تعديل قانون عقود المقاولات والتويدات والخدمات العامة مجلس الشيوخ
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:00 م
كتبت نور على
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل  ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون  الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
 
وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع  تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.
 
وتضمن مشروع القانون سريان أحكام القـانون رقم (84) لسـنة  2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة تسرى احكام علـى العقـود المبينـة فـي المـادة (1) التـي تـأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصـادرة فـي الفتـرة مـن 1/3/2016 وحتـى 31/12/2016، وأي فتـرات أخــرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
 
فيما نصت المادة "1" من  مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على ان تنشا   لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون ا الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
 
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القـانون المنظم  للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

print