الإثنين، 06 مايو 2024 01:46 ص

ما الضوابط المتبعة حال تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؟.. قانون الجهاز المصرفى يجيب

ما الضوابط المتبعة حال تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؟.. قانون الجهاز المصرفى يجيب البنك المركزى
الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:00 م
كتب هشام عبد الجليل

أخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، بأن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض، ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

وتتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية:


(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون.


print