الجمعة، 03 مايو 2024 06:44 م

للممولين الخاضعين للضريبة على المرتبات الاعتراض على ما تم خصمه.. اعرف التفاصيل

للممولين الخاضعين للضريبة على المرتبات الاعتراض على ما تم خصمه.. اعرف التفاصيل الاجراءات الضريبية
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 ص
كتب هشام عبد الجليل

منح قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم .

 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

 

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار .

 

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

 

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.


الأكثر قراءة



print