الخميس، 28 مارس 2024 10:27 م

9 مخالفات بقانون الهيئات الشبابية عقوبتها الحبس وغرامة تصل 50 ألف جنيه

9 مخالفات بقانون الهيئات الشبابية عقوبتها الحبس وغرامة تصل 50 ألف جنيه حبس - صورة أرشيفية
الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:00 م
كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عقوبات ضد من يرتكب بعض المخالفات مثل ممارسة نشاط منظم فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، أو قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون.
 
ونصت المادة 44، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من:
 
1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.
 
2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
 
3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
 
4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
 
5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
 
6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
 
7. حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.
 
8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو المختصة.
 
9.خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.
 
وتنص المادة 31، على أنه لا يجوز للهيئة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

print