الثلاثاء، 30 أبريل 2024 02:30 ص

لا تزيد عن مليون جنيه..تعرف على عقوبة استيراد المخلفات دون تصريح

لا تزيد عن مليون جنيه..تعرف على عقوبة استيراد المخلفات دون تصريح أرشيفية
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
يعاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، واستيراد أي مخلفات غير خطـــرة دون الحصول علي تصريح من الجهاز بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
 
وفما يلى نستعرض التفاصيل.

نص القانون على

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (29 ، 30) من هذا القانون .
 
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .
 
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .
 
وتنص المادة (29) :
 
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
 
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
 
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .
 
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
 
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
 
وتنص المادة (30) :
 
يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
 
 
 
 

print