السبت، 04 مايو 2024 09:32 ص

كل ما تريد معرفته عن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقا للقانون

كل ما تريد معرفته عن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقا للقانون وزارة الصحة
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:00 م
سمر سلامة

تضمن القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه فى هذا القانون بلفظ "الصندوق".

وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء ، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى .

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .
 

ويتولى إدارة الصندوق كل من :

١ - مجلس الأمناء .

٢ - مجلس الإدارة .

٣ - المدير التنفيذى .

 

ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

محافظ البنك المركزى المصرى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

وزير الصحة والسكان .

وزير المالية .

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وزير التضامن الاجتماعى .

 

ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة .
 

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
 

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى :

١ - وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .

٢ - متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .

٣ - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٤ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .

٥ - إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .
 

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من :

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ، وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

رئيس قطاع الطب العلاجى .

أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

ممثل لكل من وزارات (الدفاع والإنتاج الحربى ، الداخلية ، التعليم العالى والبحث العلمى ، المالية) يرشحه الوزير المختص .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان ، يرشحه وزير الصحة والسكان .

ممثل عن اتحاد البنوك المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .

ممثل عن منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى .

أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية ، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية.

مدير عام المجالس الطبية المتخصصة .

ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والتكنولوجيا الطبية ، يرشحه رئيس الهيئة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات .
 

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.


print