كتبت آلاء الفقي
حددت المادة 53 من قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 6يناير عام 2001م، على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلا فى الأحوال الآتية :
( أ ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(جـ) اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن ارادته.
(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.