الأحد، 12 مايو 2024 04:34 ص

فى 12 نقطة تعرف على اعمال هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار

فى 12 نقطة تعرف على اعمال هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:00 م
كتبت آلاء الفقي
حددت المادة الثالثة من قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى عام  2022، أن الهيئة تجري جميع التصرفات والأعمال التى   من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:
 
١- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى في الدولة.
 
٢ – الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمى.
 
٣ – دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
 
٤ – دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى، وتطوير المنتجات التى تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث وبراءات الاختراع والنماذج نصف الصناعية.
 
٥ – دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
 
٦ – تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
 
٧ – استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة.
 
٨ – تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
 
٩ – إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
 
١٠- الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها في التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
 
١١- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
 
١٢- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التى تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تجرى تصرفًا في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد و الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
 

print