الجمعة، 03 مايو 2024 04:07 م

ما هي قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ؟.. القانون يجيب

ما هي قيمة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ؟.. القانون يجيب
السبت، 03 سبتمبر 2022 09:00 م
سمر سلامة

تضمن قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية حتى عام ٢٠٢٢.

حيث نصت المادة الأولى على استثناءً من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (٨%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى ١ / ٤ / ٢٠٢٢، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (٣٧) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣.

وتنص المادة الثانية على أن يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى الأول من أبريل سنة ٢٠٢٢ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (٨%) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن (٨%) من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .

ولا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٣.

وتضمن القانون النص على أنه  من أول أبريل سنة ٢٠٢٢ يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و٢٢٥ جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٢٧٥ جنيهًا للدرجة المالية الثانية ، و٣٢٥ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و٣٥٠ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير ، و٣٧٥ جنيهًا للدرجة العالية ، و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 


الأكثر قراءة



print