الأحد، 28 أبريل 2024 09:43 م

تعرف على تدابير مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وفقا للقانون

تعرف على تدابير مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وفقا للقانون
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:00 م
سمر سلامة

حدد القانون القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :

١- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد .

٢- تعطيل العمل ، جزئيًا أو كليًا ، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .

٣- تعطيل الدراسة ، جزئيًا أو كليًا ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .

٤- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .

٥- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة .

 

٦- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .

 

٧- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها .

 

٨- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .

 

٩- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص .

 

١٠- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .

 

١١- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيًا أو كليًا ، أو تقسيطها.

 

١٢- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

 

١٣- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .

 

١٤- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًا أو كليًا .

 

١٥- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .

 

١٦- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا .

 

١٧- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .

 

١٨- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .

 

١٩- تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .

 

٢٠- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة .

 

٢١- وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .

 

٢٢- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .

 

٢٣- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية .

 

٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .

 

٢٥- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .

 

ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد ، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم وجب عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية ، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التى عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها .

 


print