الجمعة، 26 أبريل 2024 05:20 ص

لمدة ثلاث سنوات فقط.. تعرف على ضوابط إصدار تراخيص وضع الإعلانات

لمدة ثلاث سنوات فقط.. تعرف على ضوابط إصدار تراخيص وضع الإعلانات مجلس النواب
الخميس، 25 أغسطس 2022 11:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وذلك فى خطوة الغرض منها القضاء على العشوائية الموجودة فى المنظومة والحفاظ على النسق الحضارى، وفيما يلى نستعرض ضوابط والمدة القانونية لإصدار التراخيص اللازمة.
 
ووفقا للقانون:
 
يصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
 
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
 
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

print