الخميس، 28 مارس 2024 11:39 م

القانون يحدد ضوابط تنظم حصول الموظف علي إجازة مرضية

القانون يحدد ضوابط تنظم حصول الموظف علي إجازة مرضية أرشيفية
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:00 ص
كتب محمود حسين
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط حصول الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، علي الإجازات المرضية، وما يتعرض له الموظف حال التمارض.
ونص القانون، على أن يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
 
1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
 
2 -الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيف.
 
3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين
 
4 - يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
 
5 - يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.
 
 6 - على الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
 
7 -تضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
 
8 - يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
 
9 - إذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
 
10 - إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة عن انقطاعه رئيسه المباشر فى الوحدة التى  يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيداً لمنحة الإجازة اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى  وجب عليه أن يعيد الإبلاغ فى اليوم التالى  على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.
 
11- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على  تقرير طبى عن حالته المرضية، مصدقاً عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبى المختص.
 
 
12- فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التى يتبعها أن تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف جوزى تأديبياً طبقا للقانون.
 
 
 
 

print