الخميس، 28 مارس 2024 05:04 م

القانون يحظر إقامة منشآت بغرض تداول وإدارة المواد أو المخلفات الخطرة دون ترخيص

القانون يحظر إقامة منشآت بغرض تداول وإدارة المواد أو المخلفات الخطرة دون ترخيص مخلفات - صورة أرشيفية
الإثنين، 08 أغسطس 2022 07:00 م
كتب محمود حسين
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، شروط تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى الخارج، حيث تحظر المادة 59، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
 
كما تحظر المادة 60، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية بأماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
 
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخالصة لجمـهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

الأكثر قراءة



print