الجمعة، 26 أبريل 2024 10:54 م

ما هى التزامات المعالج النفسى وعقوبة الإخلال بأخلاقيات المهنة؟.. القانون يجيب

ما هى التزامات المعالج النفسى وعقوبة الإخلال بأخلاقيات المهنة؟.. القانون يجيب أرشيفية
الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:00 م
كتب محسن البديوي

نص القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، على توقيع عدد من العقوبات على المعالج النفسى فى حال الإخلال بأخلاقيات المهنة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق المرضى.

 

ووفقا للقانون يجب على المعالج النفسى الآتى:

- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.

- أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.

 

ويُحظر على المعالج النفسى بأى حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو كتابة أى وصفات طبية أو دوائية له.

 

وإذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

- الإنذار.

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.


print