الخميس، 25 أبريل 2024 01:42 ص

القانون يمنح رئيس مجلس أمناء المجلس الصحي سلطة تعيين أمين عام لمدة 4 سنوات

القانون يمنح رئيس مجلس أمناء المجلس الصحي سلطة تعيين أمين عام لمدة 4 سنوات لجنة الصحة بمجلس النواب
الجمعة، 15 يوليو 2022 03:22 م
كتبت نورا فخرى

أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصرى" يكون لها الشخصية الاعـتـبـاريـة ، وتتبع رئيس الجـمـهـورية ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مـجـالات الـصـحـة فـي مـصـر في نواحي التعليم مـا بعـد الجامعي ، التدريب التخصصي ، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات.

واقرت مواد القانون، بأن يتولى إدارة المجلس كل من: 1-  مجلس الأمناء. 2 - مجلس الإدارة 3- الأمانة العامة.

فما هي آليه تشكيل الأمانة العامة وطبيعه عملها ؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (11) والتي تقضي بأن يكون للمجلس أمانه عامة برئاسة أمين عام يصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أُخرى مماثلة

ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتشكيل الأمانة العامة واختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية للعاملين فيها قرار من الرئيس التنفيذي للمجلس بناء على عرض الأمين العام.

يشار إلي أن القانون تسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجي كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.

 


print