الجمعة، 19 أبريل 2024 10:25 ص

تعرف على عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص بالقانون

تعرف على عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص بالقانون أرشيفية
الأحد، 10 يوليو 2022 07:00 م
ندى سليم

نص قانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، على عقوبات حاسمة تلاحق المتهمين في حيازة الأسلحة البيضاء دون الحصول على ترخيص مسبق، مثلما نصت أحكام القانون، حيث تصل العقوبة للحبي والغرامات المالية، وذلك من أجل التصدي لحمل الأسلحة دون ترخيص واستعمالها في الطرق غير الشرعية.

ونص القانون على العقوبات التالية:
 

1.يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء .

2. الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرا لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

3.فى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4.حدد القانون الأسلحة البيضاء، وهى: السيوف (عدا سيوف المبارزة، السونكات،الخنجر،الأقواس والسهام،المطاوى قرن الغزال، السواطير، السكاكين ''عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية .


print