الخميس، 28 مارس 2024 02:21 م

جهات حددها القانون يمكن لها جلب الجواهر المخدرة .. تعرف عليها

جهات حددها القانون يمكن لها جلب الجواهر المخدرة .. تعرف عليها أرشيفية
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:00 م
كتب أحمد حمادة

 

حدد قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م ، الجهات التي يمكن للدولة إجازة منحها حق جلب جوهر المواد المخدرة وذلك وفقا للمادة 4 من القانون .

 

 

مادة(٤):
 

لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة

 

 

 


الأكثر قراءة



print