الجمعة، 29 مارس 2024 10:45 ص

7 اختصاصات للجنة الأوليمبية فى قانون الرياضة الجديد

7 اختصاصات للجنة الأوليمبية فى قانون الرياضة الجديد مجلس الشيوخ
الإثنين، 27 يونيو 2022 01:00 ص
نور على
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 36 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والتى تحدد اختصاصات  اللجنة الاوليمبية حيث نصت اللجنة الأوليمبية حيث نصت على:
 
 
تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:
 
 
       1-تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية
 
 
       2-تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي فى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء
 
 
       3-تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها
 
 
والعمل علي تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للقواعد والنظم الأولمبية والدولية
 
 
       4-الاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وإختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية
 
 
       5- الإشتراك مع الإتحادات الرياضية الأوليمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها، أو تلك المتعلقة بالنشاط الأولمبي والإقليمي
 
 
       6-الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي
 
 
       7-الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبي
 
 
ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية
 
 
وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص.
 
 

print